الشيخ محمد السند

75

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 13 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم بغير اختياره ] ( مسألة 13 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم بغير اختياره ( 1 ) . [ مسألة 14 : إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته ] ( مسألة 14 ) : إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن ازالته أو كان فيها جرح ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة والأحوط ضم التيمم أيضا ( 2 ) . [ مسألة 15 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه ] ( مسألة 15 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه ( 3 ) . [ مسألة 16 : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ] ( مسألة 16 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ( 4 ) بل يجب رفعه وتبديله وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح